-إذا اشترى ثوبا جديدا أو لبيسا، و شك هل هو طاهر أو نجس فيبني الأمر على الطهارة و لا يلزمه غسله [1] .
-إذا أصابه بلل و لم يدر ما هو لم يجب عليه أن يبحث عنه، ولا يسال من أصابه به .. و على هذا لو أصاب ذيله رطوبة بالليل أو بالنهار لم يجب عليه شمها و لا تعرفها، فإذا تيقنها عمل بموجب تيقنه [2] .
-إذا شك في الماء هل أصابه نجاسة أم لا، بني على يقين الطهارة. و لو تيقن نجاسته ثم شك هل زالت أم لا بقي على يقين النجاسة [3] .
-من شك في إنائه أو ثوبه أو بدنه أصابته نجاسة أو لا، فهو طاهر ما لم يتيقن، و كذا الآبار و الحياض و الحِباب الموضوعة في الطرق و يستقي منها الصغار و الكبار و الكفار بالأيدي الدّنسة و الجرار الوسخة، يجوز الوضوء منها ما لم يعلم نجاسته.
*فائدة:
وهذه القاعدة من القواعد الخمس الأساسية المشتهرة في الفقه وهي:
1 -الأمور بمقاصدها.
2 -اليقين لا يزول بالشك.
3 -المشقة تجلب التيسير.
4 -الضرر يزال.
5 -العادة محكمة.
و قد نظم بعض الشافعية هذه القواعد الخمس فقال:
خمس مقررة قواعد مذهب ... للشافعي فكن بهن خبيرا
ضرر يزال و عادة قد حكمت ... وكذا المشقة تجلب التيسيرا
والشك لا ترفع به متيقنا ... والقصد اخلص إن أردت أجورا
(1) بدائع الفوائد 3/ 273 - 274
(2) المصدر نفسه 3/ 274
(3) المصدر نفسه 3/ 273