الصفحة 39 من 90

-إذا اشترى ثوبا جديدا أو لبيسا، و شك هل هو طاهر أو نجس فيبني الأمر على الطهارة و لا يلزمه غسله [1] .

-إذا أصابه بلل و لم يدر ما هو لم يجب عليه أن يبحث عنه، ولا يسال من أصابه به .. و على هذا لو أصاب ذيله رطوبة بالليل أو بالنهار لم يجب عليه شمها و لا تعرفها، فإذا تيقنها عمل بموجب تيقنه [2] .

-إذا شك في الماء هل أصابه نجاسة أم لا، بني على يقين الطهارة. و لو تيقن نجاسته ثم شك هل زالت أم لا بقي على يقين النجاسة [3] .

-من شك في إنائه أو ثوبه أو بدنه أصابته نجاسة أو لا، فهو طاهر ما لم يتيقن، و كذا الآبار و الحياض و الحِباب الموضوعة في الطرق و يستقي منها الصغار و الكبار و الكفار بالأيدي الدّنسة و الجرار الوسخة، يجوز الوضوء منها ما لم يعلم نجاسته.

*فائدة:

وهذه القاعدة من القواعد الخمس الأساسية المشتهرة في الفقه وهي:

1 -الأمور بمقاصدها.

2 -اليقين لا يزول بالشك.

3 -المشقة تجلب التيسير.

4 -الضرر يزال.

5 -العادة محكمة.

و قد نظم بعض الشافعية هذه القواعد الخمس فقال:

خمس مقررة قواعد مذهب ... للشافعي فكن بهن خبيرا

ضرر يزال و عادة قد حكمت ... وكذا المشقة تجلب التيسيرا

والشك لا ترفع به متيقنا ... والقصد اخلص إن أردت أجورا

(1) بدائع الفوائد 3/ 273 - 274

(2) المصدر نفسه 3/ 274

(3) المصدر نفسه 3/ 273

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت