و يقول الجويني في كتابه الغياثي: (إن المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه .. ) ص469
و من فروعها:
1 -إذا كان مقطوع منه بعض الأعضاء وجب عليه غسل ما بقي.
2 -إذا لم يقدر إلا على ستر بعض العورة وجب عليه ستر ذلك القدر الممكن.
3 -القادر على بعض الفاتحة يأتي به بلا خلاف.