الصفحة 36 من 90

و يقول الجويني في كتابه الغياثي: (إن المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه .. ) ص469

و من فروعها:

1 -إذا كان مقطوع منه بعض الأعضاء وجب عليه غسل ما بقي.

2 -إذا لم يقدر إلا على ستر بعض العورة وجب عليه ستر ذلك القدر الممكن.

3 -القادر على بعض الفاتحة يأتي به بلا خلاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت