الصفحة 33 من 90

16 -و ليس واجب بلا اقتدار ... و لا محرم مع اضطرار

] وهاتان قاعدتان عظيمتان ذكرهما شيخ الإسلام و غيره.

فإن الله فرض على عباده فرائض، و حرم عليهم محرمات؛ فإذا عجزوا عما أمرهم به، لم يوجب عليهم فعل ما لم يقدروا عليه، بل أسقطه عنهم.

و كذلك حرم عليهم أشياء حماية لهم و صيانة، و جعل لهم في المباح فسحة عن المحرم، و مع هذا إذا اضطر الإنسان إلى المحرم جاز له فعله، فالضرورات تبيح المحظورات. [

ويقول (المصنف) السعدي في فتاويه: (كل مكروه احتيج إليه، زالت الكراهية كما أن كل محرم اضطر إليه زال التحريم) أهـ. وهو قول الفقهاء: (إذا ضاق الأمر اتسع) .

*فائدة: استثنى ابن حزم فيما استثناه من المأكل عند الضرورة: (وما يَقتُل من تناوله) (134/ 8) المحلى، و دلالة هذا واضحة نقلا و عقلا.

أما النقل: فقوله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) [1]

أما العقل: فلان المضطر إلى أكل المحرم إنما يأكله ليعيش و ينجو من الموت، فكيف له أن يأكل ما علم يقينا من أنه سام مثلا و يؤدي إلى الموت حتما ....

(1) النساء 29

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت