-و أن يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل، كحصول تأليف به، أو نفع متعدد لا يحصل بالفاضل.
-و أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة من الفاضل.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن بعض الأعمال:"انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله"].
14 -و ضده تزاحم المفاسد ... يرتكب الأدنى من المفاسد
] المفاسد: إما محرمات أو مكروهات.
فإذا تراحمت المفاسد بأن اضطر الإنسان إلى فعل أحدهما، فالواجب ارتكاب أصغر المفسدتين .. ارتكابا لأهون الشريين لدفع أعظمهما.
فإذا كانت إحدى المفسدتين حراما و الأخرى مكروها، قدم المكروه .. فيقدم مثلا عند الضرورة، الأكل من المشتبه على الحرام الخالص. و كذلك تقدم سائر المكروهات على المحرمات.
و إذا كانت المفسدتان حرامين: قدم أخفهما تحريما، أو أقلهما ضررا و فسادا. [1]
و كذا إذا كانت مكروهتين قدم أهونهما. [
و يورد الفقهاء هذه القاعدة بصيغ متنوعة في كتبهم مثل:
ـ (إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.)
ـ (الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف) .
(1) مثال في رقم 17 عن اضطرار المحرم إلى الصيد أو الميتة
* و ذلك لأن مباشرة المحظور لا تجوز إلا للضرورة و لا ضرورة في الزيادة.