الصفحة 24 من 90

قال الشنقيطي:

*الشرع لا يأمر باستجلاب مصلحة مؤدية لمفسدة أكبر منها أومفسدة مساوية لها.

*أما المصلحة المعارضة بالمفسدة ففيها الخلاف:

كفداء أسارى المسلمين بالسلاح إذا كان يؤدي إلى قدرة الكفار بذلك السلاح على قتل عدد الأسارى أو أكثر من المسلمين) أ. هـ من مذكرة أصول الفقه

13 -فإن تزاحم عدد المصالح ... يقدم الأعلى من المصالح

المصالح إما واجبات أو مستحبات

] إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين و تفويت الأخرى، بحيث لا يمكن الجمع بينهما، روعي أكبر المصلحتين و أعلاهما ففعلت.

-فإن كانت إحدى المصلحتين واجبة و الأخرى سنة قدم الواجب على السنة، و هذا مثل: إذا أقيمت الصلاة الفريضة، لم يجز ابتداء التطوع.

-و إن كانت المصلحتان واجبتين، قدّم أوجبهما. فتقدم صلاة الفرض على صلاة النذر.

-و إن كانت المصلحتان مستويتان قدم أفضلهما، فتقدم الراتبة (سنة مؤكدة) على النافلة (السنة الزائدة) ، و يقدّم ما فيه نفع متعدّد كالتعليم وعيادة المريض و إتباع الجنائز، على ما نفعه قاصر كالصلاة النافلة و الذكر و نحوها.

*فائدة: قد يَعْرِض للعمل المفضول من العوارض ما يكون به أفضل من الفاضل، و ذلك بسبب اقتران ما يوجب التفضيل، و من الأسباب الموجبة للتفضيل:

-أن يكون العمل المفضول مأمور به بخصوص هذا الموطن ' فقراءة القرآن أفضل من الذكر، و لكن أذكار بعد الصلاة أفضل من القراءة في هذا الموطن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت