الصفحة 17 من 90

1 -أمر مقصود فعله: و هو المأمور به، فلا بد فيه من النية فهي شرط في صحته و حصول الثواب به، كالصلاة و نحوها ...

2 -أمر مقصود تركه: كإزالة النجاسة في الثوب و البدن .. و كأداء الديون الواجبة - أما براءة الذمة في هذا فلا يشترط لها النية ـ و أما حصول الثواب فلا بد فيه من نية التقرب إلى الله في هذا [أهـ.

-فائدة من قواعد ابن رجب (القاعدة الخامسة و العشرون بعد المائة) ص279: (النية تعمم الخاص، و تخصص العام بغير خلاف، و تقيد المطلق أحيانا، و تستثني من النص كذلك .. )

-مثال: لو قال إن رأيتُكِ تدخلين هذه الدار فأنت طالق. نص أحمد في رواية: إذا أراد أن لا تدخلها بالكلية فدخلت و لم يرها؛ حنث، و إذا كان نوى إذا رآها؛ فلا يحنث حتى يراها تدخلها ..

ـ ولو حلف لا يكلم امرأته يقصد هجرانها بذلك، حنث بوطئها. و إن قصد الكلام فقط لم يحنث بمجرد الوطء.

و كذا لو قال نسائي طوالق و استثنى بقلبه واحدة .. ) أهـ.

و قول الفقهاء: (الأمور بمقاصدها) هو هذه القاعدة، و مرادهم (أحكام الأمور بمقاصدها) باعتبار أن علم الفقه يبحث عن أحكام الأشياء لا عن ذواتها.

و يعم هذا العبادات و المعاملات و الأيمان و النذور و سائر العقود و الأفعال.

بل يسري إلى سائر المباحات التي قد يقصد بها التقوّي على العبادة و الطاعة، كالأكل و النوم و النكاح و اكتساب الأموال و غير ذلك ..

-فائدة:

ـ من الأحكام الشرعية ما يثبت بمجرد النية بدون فعل:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت