1 -ما هو الأصل في الذبائح؟ (رقم السؤال: 803) :
السلام عليكم
هل الأصل في الذبيحة التحريم؟ أرجو شيئا من التوضيح, وجزاكم الله خيرًا
السائل: muslman
المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
أخي السائل:
إن الأصل في لحوم البهائم التحريم, وهذه قاعدة متفق عليها.
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( .. وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل, وإن وقع في الماء فلا تأكل) متفق عليه, وفي رواية لمسلم: (فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك) .
فدل هذا الحديث على أن الأصل في الذبيحة التحريم, إذ من المعلوم أن اليقين لا يزول بالشك, فلو تيقن أن أصلها الإباحة لما حرمت بمجرد الشك, ولكن لما كان الأصل فيها التحريم لم يصر إلى إباحتها بالشك.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله:".. ولأنه شك في الاصطياد المبيح فوجب إبقاء حكم التحريم".اهـ [المغني 13/ 18] .
وقال أيضًا:".. الأصل الحظر, والحل موقوف على شرط وهو تذكية من هو من أهل الذكاة أو صيده".اهـ [المغني 13/ 18] .
وقال الإمام الخطابي رحمه الله:"البهيمة أصلها على التحريم حتى تتيقن وقوع الذكاة فهي لا تستباح بالأمر المشكوك".اهـ
وقال الإمام ابن العربي رحمه الله:"قال علماؤنا: الأصل في الحيوان التحريم لا يحل إلا بالذكاة والصيد فإذا ورد الشك في الصائد والذابح بقي على أصل التحريم".اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"ولا تحل الفروج والذباح بالشبهات".اهـ [مجموع الفتاوى 32/ 190] .
وقال علامة القصيم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله:
والأصل في الأبضاع واللحوم *** والنفس والأموال للمعصوم
تحريمها حتى يجيء الحل *** فافهم هداك الله ما يُمَلّ
يعني أن الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى نتيقن الحل ... وكذلك اللحوم؛ الأصل فيها التحريم, حتى يتيقن الحل. ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان: مبيح ومحرم، غُلِّبَ التحريم، فلا يحل المذبوح والمصيد, فلو رماه أو ذبحه بآلة مسمومة, أو رماه فوقع في ماء, أو وطئه شيء يقتل مثله غالبًا فلا يحل. اهـ [القواعد الفقهية ص27] .
بل قد نقل الإمام النووي رحمه الله الإجماع على تقرير هذه القاعدة, فقال:"فيه بيان قاعدة مهمة وهي أنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل, لأن الأصل تحريمه وهذا لا خلاف فيه".اهـ [شرح صحيح مسلم 13/ 116] .
وقال الشيخ الإمام عبد الله عزام رحمه الله:"وقد تتبعت هذه القاعدة فوجدت أنها محل اتفاق بين الفقهاء والمفسرين والمحدثين".اهـ [الذبائح واللحوم المستوردة ص11] , والله أعلم.
أجابه، عضو اللجنة الشرعية:
الشيخ أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري