وذلك لأن الرجل المسبوق لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة, فلما لم يدرك المحل سقط ما يجب فيه, كالأقطع الذي قُطعت يده, لا يجب عليه أن يغسل العضد بدل الذراع, بل يسقط عنه الفرض لفوات محله. والله أعلم
أجابه، عضو اللجنة الشرعية:
الشيخ أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري