فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 265

وذلك لأن الرجل المسبوق لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة, فلما لم يدرك المحل سقط ما يجب فيه, كالأقطع الذي قُطعت يده, لا يجب عليه أن يغسل العضد بدل الذراع, بل يسقط عنه الفرض لفوات محله. والله أعلم

أجابه، عضو اللجنة الشرعية:

الشيخ أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت