فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 265

1 -ما حكم حلق (العنفقة) الشعيرات تحت الشفه السفلى؟ (رقم السؤال: 1064) :

شيخنا الفاضل:

ما هو حكم الشعيرات التي تلي الشفه السفلى مباشرة، وهل هي من اللحية، أم من الشنب؟

وبارك الله فيكم

السائل: أبو حمزة الغزي

المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر:

وفيكم بارك .. أخي السائل:

تعلمون -وفقني الله وإياكم- أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الروايات في الأمر بتوفير اللحى؛ قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم:"وجاء في رواية البخاري: (وفروا اللحى) , فحصل خمس روايات: أعفوا, وأوفوا, وأرخوا, وارجوا, ووفروا؛ ومعناها كلها تركها على حالها .. اهـ"

ومن اللحية المأمور بتوفيرها: هذه الشعيرات المسئول عنها, وهي ما يُعرف بـ"العنفقة", قال الدهلوي في (مسائل اللحية) (ص:35/ 39) : (حد اللحية طولًا: من العنفقة-أي: من الشعر النابت على الشفة السفلى مع شعر الذقن-إلى الشعر النابت تحت الذقن، وعرضًا: من شعر الخدين-وهما العارضان-أي: من جانبي الوجه مع شعر الصدغين إلى ما تحت الحنك الأسفل من الشعر، هذا كله لحية) .

ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام يأخذون شيئًا من شعر العنفقة, ومما يدل على ذلك ما رواه أحمد عن أنس بن مالك قال: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَخْضِبْ قَطُّ إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي مُقَدَّمِ لِحْيَتِهِ فِي الْعَنْفَقَةِ قَلِيلًا وَفِي الرَّاسِ نَبْذٌ يَسِيرٌ لَا يَكَادُ يُرَى) .

بل لقد ورد أعظم من ذلك؛ قال الإمام الغزالي في"الإحياء" (2/ 257) :"ونتف الفنيكين بدعة، وهما جانبا العنفقة، شهد عند عمر بن عبد العزيز رجل كان ينتف فنيكه فرد شهادته".اهـ

أجابه، عضو اللجنة الشرعية:

الشيخ أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت