* وفي أحكام الجنائز: لا يصلى على كافر ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يجوز الاستغفار له بعد موته.
* وفي أحكام القتال: فالأصل في المسلم أنه معصوم الدم والمال بخلاف الكافر فإن دمه وماله مهدر غير محترم، وهناك فوارق كبيرة بين قتال الكفار والمرتدين وقتال المسلمين من البغاة، فالكفار يجوز أن يُتبع مدبرهم ويجهز على جريحهم وتغنم أموالهم وتسبى نساؤهم ويسترق أبناؤهم بخلاف البغاة من المسلمين.
ولا ينبغي أن يُلتفت إلى قول من يمنع الناس ويصدهم عن الكلام في هذه المسائل أو تعلمها ويحذر من كلمة كفر، ولا يدري هذا الجاهل المسكين أن كتب العلماء ممتلئة ببيان أنواع الكفر والكلام على أحكام الكفار، بل لا يخلو كتاب من كتب الفقه من باب أو أكثر في الكلام على الردة وأحكام المرتدين، هذا فضلا عما في كتب الاعتقاد والتي يذكر فيها العلماء مذهب السلف في مسائل الإيمان والكفر.
والصحيح أنه ينبغي التحذير من التجرؤ على تكفير المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين بغير بينة شرعية، وأنه متى كان لمن وقع في الكفر عذر شرعي معتبر من خطأ أو نسيان أو إكراه أو جهل معتبر أو تأويل مقبول فلا ينبغي الإقدام على تكفيره، ويُلحق بذلك أن يكون كلامه محتمل الدلالة على الكفر وليس صريحا في ذلك، وهذه المسألة هي موضوع المقدمة الثالثة من هذا الباب إن شاء الله تعالى.
كما أنه ينبغي أيضا الحذر من عدم تكفير من فعل الكفر وليس له عذر شرعي ولا مانع معتبر، فإنه قد ظهر في زماننا هذا أقوام لا يخرجون من قال لا إله إلا الله من الدين وإن فعل ما فعل من المكفرات بحجة أنه ينطق الشهادتين، وهذا هو عين مذهب غلاة المرجئة، بل الواجب والصحيح إخراج من فعل أو قال الكفر وليس له عذر شرعي من الملة، ومن خالف ذلك فقد خالف صريح القرآن والسنة، وشاق الله في أمره.
ولذلك قال أبو محمد الحسن البربهاري رحمه الله: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو يصلي