50 -فيه أن الهداية نوعان هداية الدلالة والإرشاد وهي دور الأنبياء والمرسلين والدعاة والمصلحين وهداية التوفيق والإلهام وهي خاصة بالله الواحد القهار.
51 -فيه جواز الحلف من غير استحلاف.
52 -فيه حرص النبي - صلى الله عليه وسلم - الشديد على هداية العباد.
53 -فيه أن هداية الناس أولى عند الشارع من قتالهم.
54 -فيه الرد على من قال بأن المسلمين لا همة لهم سوى إراقة الدماء، فإن الدعوة قبل القتال فإن كانوا قد بلغتهم الدعوة فيجوز حينئذٍ قتالهم ابتدآءً فقد جاء هذا في الصحيحين حين أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون.
55 -فيه فضل الجهاد في سبيل الله والصبر عليه.
56 -فيه أن من أحبه الله فلا يضره بعد ذلك من أبغضه أو غلا في حبه.
57 -فيه وجوب بغض من أبغض عليا - رضي الله عنه - وأن حبه من الإيمان.
58 -فيه فقه علي - رضي الله عنه - وسعة علمه وذلك من قوله (وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه) .
59 -فيه أن الرجل ينسب لأبيه وإن كان كافرا.
60 -فيه تأدُّب علي - رضي الله عنه - مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث لم يناده باسمه ولا بقرابته منه.
61 -فيه أن لله على عباده حقا عظيما لابد من أدائه والقيام به وإلا كان من أهل النار ألا وهو إفراده تعالى بالعبودية وإفراد نبيه - صلى الله عليه وسلم - بالاتباع.
62 -فيه أن على العبد إذا جاءه الأمر من الله تعالى أو من رسوله - صلى الله عليه وسلم - ألا يتلكأ ولا يتردد بل يبادر إلى الامتثال والتطبيق والعمل.
63 -فيه إثبات البعث والجزاء والحساب.
64 -فيه معنى اسم الله الحسيب.
65 -فيه أن على العباد أن يقبلوا من الناس ظواهرهم وأن يكلوا سرائرهم إلى الله تعالى مالم يأت من القول أو العمل ما ينافي دين الإسلام.
66 -جواز رفع الصوت عند أهل الفضل للحاجة.
67 -فيه وجوب الاستفصال عند وجود الإشكال.
68 -فيه معنى قوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} .
69 -فيه أنه لا اجتهاد مع وجود النص أو ما يقوم مقامه كحضور المشرع - صلى الله عليه وسلم - كما هو الحال هنا.
70 -فيه أن أعظم أمر وأشرف عمل ينبغي للعبد أن يقوم به وأن يفرغ فيه وسعه هو الدعوة إلى الله والحرص على هداية العباد.
71 -فيه الرد على التكفيريين الذين يشتغلون بإصدار الأحكام على العباد من التكفير والتفسيق دون دعوتهم إلى التوحيد والسنة وبيان حقيقة ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب.
72 -فيه تفقد الصحابة بعضهم بعضا.
73 -فيه أن النطق بالشهادتين لا يعصم دم العبد وماله إلا أن يأتي بحقها وإلا لم تنفعه عند الله تعالى.
74 -فيه أن إقامة الحدود من شأن السلطان أو من ينوب عنه.
75 -فيه حرمة دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم إلا بالحق.
76 -فيه طهارة قلوب الصحابة إذ لم يحسدوا عليا على ذلك بالاعتراض وتمني زوال النعمة والفضل عنه.
والله تعالى أعلم