-وفي لفظٍ لمسلمٍ:"امْسِكُوا عليكُم أموالَكُم، ولا تُفْسِدُوها؛ فإنَّه مَنْ أَعْمَرَ عُمْرى، فهي للذي أُعْمِرَها- حيًّا وميتًا- ولعقِبِهِ" [1] .
570 -وعن جابرٍ قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"العُمْرى جَائِزةٌ لأهلِها والرُّقْبى جائزة لأهلها". د ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ [2] .
571 -عن زيد بنِ ثَابِتٍ قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أَعْمَرَ شيئًا فهو لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ ومماتَهُ، ولا تُرْقِبوا، فمَنْ أَرْقَبَ شيئًا فهو سَبِيلُه". د [3] .
12 -باب العارية [4] وغيرها
572 -عن أبي أُمامةَ قال: سمِعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ في خُطبتِه؛ عام حجّة الوَدَاع:"العَارِيَةُ مُؤدَّاةٌ، والزَّعِيمُ غَارِمٌ، والدَّينُ مَقْضِيٌّ". د ت ق [5] .
= الحق:"الحديث المقطوع"- إن صحت هذه النسخة المطبوعة- يريد المعلِّق وهمٌ، إذ هو متصل كما قال الحافظ في"الفتح" (5/ 240) ، وقائل: (قال عطاء) هو قتادة.
(1) رواه مسلم (1625) (26) .
(2) رواه أبو داود (3558) ، والترمذي (1351) من طريق أبي الزبير عن جابر، وقد عنعنه.
(3) حسن. رواه أبو داود (3559) .
(4) العارية: بتشديد الياء وتخفيفها، وهي إباحة المنافع من دون ملك العين.
(5) صحيح بشواهده. رواه أبو داود (3565) وزاد:"والمنحة مردودة"، ورواه ابن ماجه (2405) دون العارية، وهي عنده- مع زيادة أبي داود- (2398) دون باقيه.
ورواه الترمذي (1265) باللفظ الذي ذكره الحافظ عبد الغني.
وله شاهد محمد أحمد (5/ 293) بد صحيح عمّن سمع النبي - صَلَّى الله عليه وسلم - يقول:"ألا إن العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم". وشاهد آخر يأتي بعد حديثين، وانظر (586) .