فهرس الكتاب

الصفحة 417 من 595

تُفَصَّلَ" [1] ."

-وفي لفظٍ: قال فَضالةُ: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ:"مَن كانَ يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ، فلا يأخُذَنَّ إلا مثلًا بمثلٍ". م [2] .

548 -عن زيدٍ أبي [3] عيّاش مولى لبني زُهرة [4] ؛ أنَّه سألَ سعد بن أبي وقّاص: عن البيضاء بالسُّلْتِ؟ فقالَ له سعدٌ: أيهما أفضلُ؟ قال: البيضاءُ. [قال:] [5] فنَهاهُ عن ذلِكَ، وقال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عن شراءِ التَّمْرِ بالرُّطَبِ؟ فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"أينقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟"، قالُوا: نعم. فنهاهُ عن ذلك. د ق [6] .

549 -عن عبد الله بنِ عُمر قال: كنتُ أبيعُ الإِبلَ، فأبيعُ بالدنانِيرِ وآخذُ الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ وآخذُ الدَّنانِيرَ، آخذ هذه من هذه، وهذه من هذه، فأتيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -وهو في بيتِ حفصةَ- فقلتُ: يا رسولَ الله! رُويْدَك أسألك: إنِّي أبِيعُ الإبلَ بالبَقِيعِ، وأبيعُ بالدَّنانِيرِ وآخذُ

(1) رواه مسلم (1591) (90) . والحديث دليل على أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل، فيباع الذهب بوزنه ذهبًا، ويباع الآخر بما شاء.

(2) رواه مسلم (1591) (92) .

(3) كذا الأصل:"أبي"، وفي"أ":"ابن"، وانظر التعليق التالي.

(4) هو: زيد بن عياش؛ أبو عياش الزرقي، ويقال: المخزومي. ويقال: مولى بني زهرة المدني وثقه الدارقطني، وابن حبان، وليس له عند أصحاب السنن إلا هذا الحديث الواحد.

(5) زيادة من"أ".

(6) صحيح. رواه أبو داود (3359) ، وابن ماجه (2264) ، وأيضًا النسائي، والترمذي، كما في"البلوغ" (845) . و"البيضاء": الحنطة. و"السُّلْت": ضرب من الشعير أبيض لا قشر له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت