فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 595

أمُّ سُلَيم؛ امرأةُ أبي طلحة إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسولَ الله! إن الله لا يستحيي من الحقِّ: هل على المرأةِ من غُسل إذا هي احتلمتْ؟ فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"نعم. إذا رأتِ الماءَ". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ [1] .

99 -وعن عائشةَ [رضي الله عنها] [2] قالتْ: سُئِلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن الرَّجُل يَجِدُ البللَ، ولا يذكرُ احتلامًا؟ قال:"يغتسلُ". وعن الرجُلِ يُرى

(1) رواه البخاري (282) ، ومسلم (313) .

وزاد مسلم:"فقالت أم سلمة: يا رسول الله! وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك! فبم يشبهها ولدها". وزاد في رواية أخرى:"قالت: قلت: فضحتِ النساء".

وزاد المصنف - رحمه الله - في"الصغرى"أربعة أحاديث، وهي:

37 -عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: كنتُ أغسلُ الجنابةَ من ثوبِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فيخرجُ إلى الصَّلاةِ، وإن بُقَعَ الماءِ في ثوبه (خ - واللفظ له: 229، م: 289) .

38 -وفي لفظٍ لمسلمٍ: لقد كنتُ أفْرُكُه من ثوبِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فركًا، فيُصلِّي فيه. (رواه مسلم: 288) .

39 -عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلسَ بين شُعَبِهَا الأربعِ، ثم جَهَدَهَا فقد وجبَ الغُسْلُ". (رواه البخاري: 291، ومسلم: 348) ."

-وفي لفظ:"وإن لم يُنْزِلْ". (مسلم ج 1/ ص 271) .

40 -عن أبي جعفر؛ محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أنه كان - هو وأبوه - عند جابر بن عبد الله، وعنده قومه فسألُوه عن الغُسلِ؟ فقال: يكفيك صاعٌ. فقال رجلٌ: ما يكفني. فقال جابر: كان يكفي مَنْ كان هو أوفى منك شَعَرًا، وخيرًا منك - يريدُ: النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -- ثم أمَّنا في ثوبٍ. (رواه البخاري: 252) .

وفي لفظٍ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُفرغُ على رأسه ثلاثًا. (رواه البخاري: 255) .

(2) زيادة من"أ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت