فهرس الكتاب

الصفحة 907 من 2862

ج: شروط سبعة:

أحدها: الرضى؛ لقوله تعالى: {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} ، وحديث: «إنما البيع عن تراض» رواه ابن حبان.

الثاني: الرشد.

الثالث: كون مبيع مالًا.

الرابع: أن يكون المبيع مملوكًا للبائع، أو مأذونًا له فيه وقت العقد.

الخامس: أن يكون مقدورًا على تسليمه.

السادس: معرفة الثمن والمثمن.

السابع: أن يكون الثمن معلومًا حال العقد. واختار الشيخ تقي الدين صحة البيع وإن لم يسم الثمن، وله ثمن المثل كالنكاح.

س4: تكلم بوضوح عن بيع المكره، وما الذي قاله الشيخ تقي الدين على بيع الأمانة؟ إذا قال إنسان لآخر: اشترني من زيد فإني عنده، فاشتراه المقول له، فما الحكم؟ وتكلم عما إذا كان القائل أثنى، فاشتراه ووطئها، وأتت بولد منه، واذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل أو خلاف.

ج: لا يصح بيع المكره بلا حق؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: «إنما البيع عن تراض» رواه ابن حبان. فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه، صح؛ لأنه حمل عليه بحق، وإن أكره على مقدار من المال، فباع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت