فهرس الكتاب

الصفحة 2569 من 2862

قال في هداية الراغبين:

والربع فرض الزوج مع فرع لزم ... وزوجة فصاعدًا إذا عدم

وقال الرحبي:

والرُّبعُ فَرضُ الزَّوجِ إِنْ كانَ مَعَه ... مِن وَلَدِ الزَّوجَةِ مَنْ قَد مَنَعَه

وَهْوَ لِكُلِّ زَوجةٍ أوْ أَكثَرا ... مَعْ عدَمِ الأولادِ فيما قُدِّرا

أمثلة:

1 -زوجة وأب: للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث والباقي للأبي.

2-زوج وابن: المسألة من أربعة للزوج الربع واحد والباقي للابن.

3 -زوجة وابن: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث والباقي للابن.

4 -زوجة وعم: للزوجة الربع وللعم الباقي.

باب أصحاب الثمن

س29: من هم أصحاب الثمن، اذكرهم بوضوح مع التمثل.

ج: الذي يرث الثمن صنف واحد وهو الزوجة فأكثر وتستحق الثمن بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت