فهرس الكتاب

الصفحة 2430 من 2862

وإيصاء ذي مال كثير ووارث

غني بخمس المال ندب فأكد

وقال أبو بكر إذا بالوجوب

للقريب الفقير إن عن تراث يصدد

وإن كان ذا مال قليل ووارث

فقير فأيصا الفتى أكرهه واصدد

ومن لم يكن ذا وارث فهو جائز

بكل الذي يحويه في المتأكد

ومن زاد عن ثلثيه عن فرض زوجة

وزوج ولا تعصيب للزوج فاردد

ويكره لذي الوارث الإيصاء لبعضهم

وما زاد عن ثلث لشخص مبعد

وقف كل ممنوع على إمضاء وارث

ولو خص كلا قدر إرث بمبعد

ولا يمنع الإيصاء ذو رحم له

على أشهر الوجهين في الشرح فاقصد

وإن ضاق عن كل الوصايا لثلثه

فوزع على قدر الوصايا تسدد

وعن أحمد بطلان الإيصا لوارث

وقيل وفوق الثلث للمتبعد

ومن جائز التصريف في ماله من

الإجازة صحح لا سفيه وفوهد

وذو الإرث إن وصى له ثم لم يمت

إلى أن غدًا بالحجب عنه كأبعد

فصحح له الإيصاء وعكس بعكسه

لأن اعتبار الحال بالموت فارصد

وموص لسعدي ثم أوصت له متى

تزوجها إن رد الإيصاء تفسد

وما رد وارث الفتى قبل موته

وتنفيذهم مجد بلى بعده قد

كذا رد م أوصى له والقبول بالتـ

راخي وفي التنفيذ ذا لم أبعد

ويجب على من عليه حق بلا بينة ذكر الحق، سواء كان لله - سبحانه وتعالى -،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت