فهرس الكتاب

الصفحة 2248 من 2862

كوقف على أولاده إن ردوا أو تووا

وإن رد بعض أو توى من بقا أزيد

وفي مجلس العلم اشتراط قبولهم

ومن بعد موت الواقف أن يتقيد

ووقف على من لا يجوز وبعده

على جائز صحح لمن جاز فاشهد

وقيل إلغ في المردود مع ذي مآله

وقيل إن تأتي علم فقد المفسد

كمنقطع فاصرفه حتى انقراضهم

ومن بعدهم للجائز الصرف أورد

(41) إذا وقف وسكت أو لم يخرج الموقوف عن يده أو ارتد الموقف

وبيان مصرف الوقف وحكم تغيير شرط الواقف وحكم صحيح الوسط

ومنقطع الابتداء وانقطاع الجهة إلخ

س41: تكلم بوضوح عن ما يلي: إذا قال إنسان وقفت كذا وسكت إذا لم يخرج الموقوف عن يده، متى يلزم الوقف، قبول الوقف، إذا ارتد الموقف، إلى أين يتعين مصرف الوقف، متى يجوز ركوب الفرس الحبيس؟ صرف موقوف لبناء مسجد على بناء منارة أو شراء سلم للسطح أو صرفه في زخرفة أو في مكانس أو مجارف للمسجد تغيير شرط واقف، وكيف يصرف منقطع الإبتداء؟ الوقف على من لا يصح الوقف عليه، وكيف يصرف منقطع الآخر إذا وقفه وسكت؟ وكيف يقع الحجب بين ورثة الواقف؟ وما مثال ذلك؟ وإذا لم يوجد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت