فهرس الكتاب

الصفحة 1653 من 2862

المالك بالدخول إلى أرضه لعِزَّةِ وجُود الكلأ والشوك ودعاء الحاجة إليه، فلا يجوز؛ لأنه نبت في ملكه وهو أحق به من غيره.

من النظم فيما يتعلق بالمساقاة

وفي النخل والأشجار والكرم جائز

مساقاتها مع عامل متعهدِ

إذا كان ذا ثمر ويؤكل عادة

كذا مبتغ الأوراق والزهر فاعدد

وألغ أبو يعلى معاملة هنا

وذوو الأرض مع غرس كذا الشفعة اعدد

وإن رضيا البقيا بأجر فجائز

وإن شاء رب الغرس قلعًا ليسعد

وإن يشترط جُزأ من الغرس لم يجز

وقيل بلى كالزرع في أرضه اهتدى

وإن يشترط جزأ من الأرض لم يجز

بغير خلاف عند كل مسدد

ولغو مساقاة على ثمر بدا

ولم يبد فيه من صلاح بأوكد

وإن يتساوى ملك عمال غرسهم

متى فاضلوا في الأجر وجهين أسند

وصحح على أرض مزارعة الفتى

ومن ربها أشرط بذرها في الموطد

وعن أحمد ما دل إن ليس لازمًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت