أنقل في هذا فتوى للشيخ: محمد بن إبراهيم آل الشيخ: (لا ريب في تحريم شرب الدخان الخبيث، وكذا حلق اللحية، ومثل هذا لا يجوز أن يُوَلَّى الإمامة، لأنه فاسق، والفاسق ليس أهلًا للإمامة، لكنَّ الصلاة خلفه صحيحة مجزئة، من صلاها إذا ابتُليَ به الناس على ما فيها من النقص، فإن الصحابة ثبت أنهم صلوا خلف الفاسق ولم يكونوا يعيدون الصلاة التي صلوها ولا يأمرون غيرهم بإعادتها) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ (2/ 294) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولهذا قالوا في العقائد: إنه يُصلِّي الجمعة والعيد خلف كل إمام، برًَّا كان أو فاجرًا، وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمامٌ واحد، فإنها تُصلَّى خلفه الجماعات، فإنَّ الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده وإن كان الإمام فاسقًا، هذا مذهب جماهير العلماء: أحمد بن حنبل والشافعي وغيرهما) اهـ. مجموع الفتاوى (23/ 353)