الصفحة 15 من 19

2-القتل و القتال: (يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار)

وقال أبا بطين في الدرر ( 10 /368) قال إن قول الشيخ تقي الدين ( إن التكفير والقتل موقوف على بلوغ الحجة)

الإستتابة

الفرق بين التعريف و الإستتابة:

التعريف: هو بيان المسئلة مع دليله.

أما الإستتابة: هي طلب التوبة،فيقال للمُستتاب تب إلى الله أو نحوها. وهي مستحبةٌ على الراجح من قول أهل العلم ان كانت الردة مجردة، وأمَّا أصحاب الردة المغلظة و الطائفة الممتنعة فانهم لا يستتابون.

فمن قامت عليه الحجة بالتفصيل المتقدم و أنكر شريعة ظاهرة أو وقع في الشرك فانه لا يعرف و إنما يستتاب ويلحقه اسم الردة قبل الاستتابة ، واما إن كان من الثلاثة المعذورين و أنكر شريعة ظاهرة فانه يُعرَّف ، قال شيخ الاسلام ابن تيمية:"اتفق الائمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم فانكر شيئا من هذه الاحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول"الفتاوى (11\407)

تنبيه مهم

الإضطرار أو المصلحة لا يبيحان الشرك أو الكفر، و لا يصح قياس هذا على الإكراه بحالٍ، يقول الشيخ ابنُ سحمان (الفتنة هي الكفر فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتا يحكم بخلاف شريعة الإسلام ) (الدرر ط1965-8\275) ، وقال الشيخ ابن عتيق ردًا على من قاس الاضطرار على الإكراه في الكفر: قال تعالى (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) فشرط بعد حصول الضرر أن لا يكون المتناول باغيًا ولا عاديًا، والفرق بين الحالتين لا يخفى وقال: وهل في إباحة الميتة للمضطر ما يدل على جواز الردة اختيارًا؟وهل هذا إلا كقياس تزوج الأخت والبنت بإباحة تزوج الحر المملوك عند خوف العنت وعدم الطول فقد زاد هذا المشبه على قياس الذين قالوا (إنما البيع مثل الربا ) ، راجع كتاب هدية الطريق ص151

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت