2 -الوقف عليهم او وقفهم على المسلمين.
قال ابن القيم: أما ما وقفوه فينظر فيه فإن وقفوه على معين او جهة يجوز للمسلم الوقف عليها كالصدقه على المساكين والفقراء , واصلاح الطرق والمصالح العامه وعلى اولادهم وأنسالهم واعقابهم فهذا الوقف صحيح حكمه حكم وقف المسلمين على هذه الجهات لكن اذا شرط في الاستحقاق البقاء على الكفر فلا يصح هذا الشرط واما وقف المسلم عليهم فأنه يصح منه ماوافق حكم الله ورسوله فيجوز انه يقف على معين منهم او أقربائه وبني فلان ونحوهم ولايكون الكفر موجبا ولا شرطا في الإستحقاق ولا مانعا منه واما الوقف على كنائسهم وبيعهم ومواضع كفرهم فلا يصح من كافر او مسلم ,فإن في ذلك أعظم الأعانه لهم على الكفر.
(مختصر من كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم 1/ 601 وما بعدها)
3 -حكم النكاح منهم
في أول الإسلام كانت المرأة تسلم وزوجها كافر فلا يفرق الإسلام بينهما حتى صلح الحديبية وبعد هذا الصلح نزل تحريم المسلمة على الكافر. قال تعالى:
{لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}
وقال تعالى:
{وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [سورة الممتحنة: 10]