367)وأجمع العلماء على أن من جحد فريضة من الفرائض الظاهرة المتواترة ، أو كذب حكما من أحكام الله تعالى الظاهرة المتواترة ، فإنه كافر الكبر الأكبر المخرج عن الملة بالكلية .
368)وأجمعوا على كفر من شك في وجود الله تعالى أو تردد فيه .
369)وأجمعوا على كفر من شك في ثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، أو تردد في صحتها ، أو وضع احتمالا بعدم الثبوت .
370)وأجمعوا على أن من شك في صحة القرآن وأنه من الله تعالى ، فهو كافر حلال الدم والمال إلا أن يتوب قبل أن يدركه السيف .
371)وأجمعوا على أن كذب الله تعالى أو نبيه صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه فإنه من الكفرة الفجرة .
372)وأجمعوا على أن من استخف بالقرآن أو بشيء منه أو سبه أو استهان به ، أو جحد منه حرفا متواترا ، أو زاد فيه ، أو كذب بشيء من أخباره ، أو زعم أنه من إنشاء الرسول قد اخترعه من تلقاء نفسه ، أو ألقاه في المواضع المرغوب عنها ، أو وطئه برجله ، أو كتبه بالنجاسة ، أو بصق عليه ، أو اعتقد ثبوت ما نفاه القرآن أو نفي ما أثبته القرآن ، فإنه كافر الكفر الأكبر ، وأن الواجب والحق قتله بعد أن يستتاب .
373)وأجمعوا على أن من اعتقد أن دين اليهود أو النصارى حق ، وأنه ليس بكفر ، وأنه يجوز لهم أن يتعبدوا لله تعالى بمقتضاه ، وأنه لا يلزمهم أن يدخلوا في الإسلام فإنه كافر حلال الدم والمال إلا أن يتوب .
374)وأجمعوا على أن من لم يكفر المشركين أو أنه شك في كفرهم أو أنه صحح مذهبهم فإنه كافر.
375)وأجمع العلماء على أن من اعتقد في أحد من الخلق الأحياء أو الأموات أن له تصرفا خفيا في الكون أنه قد خلع ربقة الإسلام من عنقه وصار مرتدا كافرا.
376)وأجمع العلماء على أن كل طائفة ممتنعة عن تطبيق شريعة من الشرائع الظاهرة، فإنه يجب قتالها حتى تفيء إلى أمر الله وتلتزم به .