فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 58

359)وأجمعوا على أن من استحل الحكم بغير ما أنزل الله تعالى وقال:ــ الحكم به لابأس به فإنه كافر حلال الدم والمال .

360)وأجمعوا على أن من اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله تعالى أفضل وأحسن وأصلح للناس من الحكم بما أنزل الله تعالى فإنه كافر حلال الدم والمال بعد استتابته فإن تاب وإلا قتل .

361)وأجمعوا على أن من اعتقد أن حكم غير الله تعالى يساوي حكمه في العدل والفضل والحق والمصلحة والتطبيق والحاكمية فإنه كافر الكفر الأكبر .

362)وأجمع أهل السنة على أن الإعراض الكامل المطلق عن شريعة الله تعالى فلا يتعلمها ولا يعمل بأي شيء منها أن ذلك من الكفر الأكبر المخرج عن الملة بالكلية ، وهو ناقض من نواقض كلمة التوحيد بالاتفاق ، وأما الإعراض الجزئي عن واجب بعينه فإنه لا يعد كفرا ، لكن المقصود الإعراض المطلق لا مطلق الإعراض فانتبه لهذا .

363)وأجمع المسلمون على أن من دعا إلى التخلي عن أحكام الإسلام والانسلاخ منها ، وأنها أحكام جائرة ، قديمة لا تصلح لهذا القرن المتطور ، فإنه كافر الكفر الأكبر ، وأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل .

364)وأجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من أنواع المساعدة فإنه كافر مثلهم .

365)وأجمع المسلمون على أن من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه ، أي أنه لا يزال يبطن الكفر وإنما يخادع المؤمنين بإظهار الإسلام فإنه منافق النفاق الأكبر المخرج عن الملة بالكلية ، وهو عين النفاق الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم ، وإن مات صاحبه على ذلك فهو في الدرك الأسفل من النار .

366)وأجمع العلماء على أن المسرة بانخفاض دين الرسول ، أو الكراهية لانتصار دينه ورفعته ، فتراه مهتما مغتما بسبب رفعة الدين وعلوه وانتصاره أن ذلك من النفاق الأكبر ، ولا شك ، وأنه كفر أكبر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت