رضا [1] ، والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي [2] ، عليهم جميعًا رحمة الله، كما اختار هذا شيخنا محمد بن صالح العثيمين وفقه الله [3] .
وذهب أكثر أهل العلم من الفقهاء وغيرهم إلى أن هناك حدًا لمدة الإقامة التي تقطع حكم السفر، واختلفوا في تحديد هذه المدة على عدة أقوال [4] : فذهب مالك [5] ، والشافعي [6] والليث بن سعد والطبري وأبو ثور [7] إلى أن المسافر إذا نوى الإقامة أربعة أيام أتم. وهو رواية عن أحمد [8] .
واستدلوا بحديث العلاء بن الحضرمي أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر» وفي رواية: «يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثًا» [9] .
وبما روي: «أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أجلى اليهود من الحجاز، ثم أذن لمن قدم منهم متاجرًا أن يقيم ثلاثًا» [10] .
وذهب الإمام أحمد [11] إلى أنه إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام أتم، وروي هذا عن مالك والشافعي [12] .
واستدلوا بما روي عن جابر وابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم مكة في حجة الوداع صبح رابعة فأقام النبي - صلى الله عليه وسلم - اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن [13] ، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام .. وقد أجمع على إقامتها وهي إحدى وعشرون صلاة؛ لأنها أربعة أيام كاملة، وصلاة الصبح من الثامن.
وأما حديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام بمكة في حجة الوداع عشرًا يقصر الصلاة [14] ، فقال الإمام أحمد: أراد أنس إقامته - صلى الله عليه وسلم - بمكة ومنى ومزدلفة [15] ، وكذلك قالوا في الإجابة عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة تسعة عشر يومًا يصلي ركعتين» [16] ... الحديث. قالوا: هذا محمول على أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يجمع الإقامة، وهذا عام الفتح، وهكذا ما كان في معناه من الآثار أن
(1) انظر «الفتاوى» لرشيد رضا جمع صلاح المنجد 3/ 118.
(2) انظر «المختارات الجلية» ص57، 58.
(3) وقد كتب فضيلته في هذا رسالة قيمة.
(4) ذكرها النووي في «المجموع» 4/ 219 - 220، وانظر «أحكام القرآن» للجصاص 2/ 256، «زاد المعاد» 3/ 564 - 565.
(5) انظر «المدونة» 1/ 199، 120، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 357.
(6) انظر «المهذب» 1/ 110، «المجموع» 4/ 219 - 220.
(7) انظر «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 357.
(8) انظر «المغني» 3/ 148.
(9) أخرجه البخاري في المناقب 3933، ومسلم في الحج 1352، وأبو داود في المناسك 2022، والنسائي في تقصير الصلاة 1455، والترمذي في الحج 949، وابن ماجه في إقامة الصلاة 1073.
(10) انظر «أضواء البيان» 1/ 372.
(11) انظر «المغني» 3/ 147 - 153، «زاد المعاد» 3/ 563.
(12) انظر «زاد المعاد» 3/ 563.
(13) سبق تخريجه ص48.
(14) سبق تخريجه ص48.
(15) انظر «المغني» 3/ 149 - 151، «أضواء البيان» 1/ 373.
(16) سبق تخريجه ص34.