بالأضرحة وأخذ أموال للتوسل بها
س 4: ما حكم الدين الإسلامي في زيارة القبور، والتوسل بالأضرحة، وأخذ خروف وأموال للتوسل بها، كزيارة السيد البدوي، والحسين والسيدة زينب. أفيدونا أفادكم الله؟
جـ 4: زيارة القبور نوعان:
أحدهما: مشروع ومطلوب لأجل الدعاء للأموات، والترحم عليهم، ولأجل تذكر الموت، والإعداد للآخرة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة» . وكان يزورها - صلى الله عليه وسلم -، وهكذا أصحابه - رضي الله عنهم -، وهذا الفرع للرجال خاصة لا للنساء، أما النساء فلا يشرع لهن زيارة القبور، بل يجب نهيهن عن ذلك؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن زائرات القبور في النساء، ولأن زيارتهن للقبور قد يحصل بها فتنة لهن، أو بهن من قلة الصبر، وكثرة الجزع الذي يغلب عليهن.
وهكذا لا يشرع لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة، لما ثبت في الصحيح عن أم عطية رضي الله عنها قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا» فدل ذلك على أنهن ممنوعات من اتباع الجنائز إلى المقبرة لما يخشى في ذلك من الفتنة لهن وبهن، وقلة الصبر، والأصل في النهي: التحريم لقول الله سبحانه: {وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] ، أما الصلاة على الميت فمشروعة للرجال والنساء كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن الصحابة - رضي الله عنهم - في