الصفحة 24 من 31

ذلك، أما قول أم عطية رضي الله عنها (لم يعزم علينا) فهذا لا يدل على جواز اتباع الجنائز للنساء؛ لأن صدور النهي عنه - صلى الله عليه وسلم - كاف في المنع، وأما قوله: (لم يعزم علينا) فهو مبني على اجتهادها وظنها، واجتهادها لا يعارض به السنة.

النوع الثاني: بدعي وهو: زيارة القبور لدعاء أهلها، والاستغاثة بهم، أو للذبح لهم، أو للنذر لهم، وهذا منكر وشرك أكبر، نسأل الله العافية، ويلتحق بذلك أن يزورها للدعاء عندها، والصلاة عندها، والقراءة عندها، وهذا بدعة غير مشروعة ومن وسائل الشرك.

فصارت في الحقيقة ثلاثة أنواع:

النوع الأول: مشروع، وهو أن يزورها للدعاء لأهلها، أو لتذكره الآخرة.

النوع الثاني: أن تزار للقراءة عندها، أو للصلاة عندها، أو للذبح عندها، فهذه بدعة، ومن وسائل الشرك.

النوع الثالث: أن يزورها للذبح للميت والتقرب إليه بذلك، أو لدعاء الميت من دون الله، أو لطلب المدد منه، أو الغوث، أو النصر، فهذا شرك أكبر، نسأل الله العافية، فيجب الحذر من هذه الزيارات المبتدعة، ولا فرق بين كون المدعو نبيًا، أو صالحًا، أو غيرهما، ويدخل في ذلك ما يفعله بعض الجهال عند قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - من دعائه، والاستغاثة به، أو عند قبر الحسين، أو البدوي، أو الشيخ عبد القادر الجيلاني، أو غيرهم، والله المستعان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام