س 63: استقدام العمال من الخارج، ومن ثم تركهم بدون عمل أو إعطاؤهم الفرصة للبحث عن عمل بشرط أن يوافي العامل كفيله بمبلغ شهري متفق عليه بينهما ما حكم هذا؟
ج 63: هذا العمل الذي ذكره السائل أن يأتي بالعمال ثم يطلقهم يسيحون في الأرض، ثم يضرب عليهم ضريبة كل شهر، عمل محرم لا يحل لا سيما إن كانوا كفارًا فإنه لا ينبغي أن يكثر الكفار في جزيرة العرب، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمًا» .
وقال: «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب» . وقال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» .
فكل الكفار لا ينبغي أن يكثروا في جزيرة العرب، إلا إذا دعت الحاجة، فهذا شيء آخر.
ولكن كونه يأتي بهم ويهملهم فهذا يعني أن لا حاجة له بهم. ثم وضع ضريبة كل شهر هذا أيضًا - أكل للمال بالباطل، وظلم لهم فهو حرام.
س 64: ما حكم استخراج فيز من مكتب الاستقدام لبيعها على العمال لكي يتمكنوا من إحضار أقاربهم إلى داخل هذه البلاد أو بيعها على غيرهم من الموظفين؟
ج 64: هذا حرام ولا يجوز، لأن هذا كذب على الدولة من جهة أنه محتاج إليهم، ولأنه آكل للمال بالباطل من جهة أخرى، والذي يجب علينا أن نكون شعبًا ناصحًا لدولته وأمته.