س 65: حيث إن النظام يمنع غير السعوديين من فتح محلات تجارية فيقوم بعض السعوديين بإعطاء أسمائهم لغير السعوديين لفتح محلات تجارية مقابل مبلغ سنوي يدفع مقابل ذلك؟
ج 65: هذا حرام لأنه خيانة للدولة، وتحايل على الأنظمة التي لا تخالف الشريعة، وكذلك كذب في إظهار شخص يقوم بالعمل باسم غيره فالواجب على المسلم الكف عن هذا.
وإن كان محتاجًا إليهم يأتي بهم فيعملون في الدكان بأجرة معينة حسب ما تقتضيه الأنظمة.
س 66: ما حكم تأخير مرتبات العمال أو العاملات بحجة منعهم من الهرب والعمل في مكان آخر حيث يقوم بعض الناس بإعطاء عمالهم راتب حيث يقوم بعض الناس بإعطاء عمالهم راتب شهر واحد لكل ثلاثة أشهر والاحتفاظ بالراتبين الباقيين؟
ج 66: لا يحل لأحد أن يمنع الأجير أجرته إذا تمت المدة المتفق عليها بينهما، بل الواجب أن يعطيه حينما ينتهي من عمله.