وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن ما أسفل من الكعبين ففي النار.
س 46: ما حكم الصور التي يشق التحرز منها كالصور التي على علب زيت الطبخ أو أواني الطبخ ونحو ذلك.
وكذلك المحفور على الحديد والتي يصعب إزالتها هل تدخل تحت التصوير المحرم؟
ج 46: الصور التي يشق التحرز منها كالتي على علب الزيت فالظاهر لي أنها تلحق بالممتهن الذي لا يعبأ الناس به، ولا يولونه شأنًا. والأولى شراء الأشياء التي ليس عليها صور.
أما الصور المحفورة والتي يصعب إزالتها فالواجب طمسها، ولا سيما التي تشبه المجسمة كالمحفورة النابئة فإنه يجب أن تزال على كل حال.
وإذا لم يستطع إزالتها فإنه يكسر الإناء ويعاد من جديد أو تحمى على النار وتطمس، بعد أن يذوب الحديد أو تشذب بالمنشار المهم أن تزال بأي وسيلة.
س 47: ما حكم شرب الدخان والشيشة؟
ج 47: شرب الدخان والشيشة حرام، لأنهما مضران وقد قال الله - تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} ، وقال الرسول - صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» .
وكذلك في شربهما إتلاف للمال، وقد قال الله - تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} . ونهى الرسول