ويدع ما يجب عليه من أداء الوظيفة إلا بشرطين.
الشرط الأول: استئذان إدارة الأوقاف.
الشرط الثاني: رضا أهل المسجد والمراد بأهل المسجد الكبار الذين يعتنون بالحضور إلى المسجد، وليس المراد كل من يصلي بالمسجد، لأن هذا أمر يتعذر أو يتعسر.
ومن المعلوم أن القيام بواجب الوظيفة أمر واجب، والسفر للعمرة أو الاعتكاف في مكة أمر مستحب، ولا ينبغي للإنسان أن يدع الواجب لفعل شيء مستحب.
س 44: ما حكم جر الثوب؟
ج 44: حكمه حرام على الرجال، لقوله - صلى الله عليه وسلم: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» .
س 45: بعض الناس ممن يجر ثوبه يقول: أنا لا أجره خيلاء، وأن الذي لا يجره خيلاء ليس بآثم، كأبي بكر الصديق، فما صحة ما يقولون؟
ج 45: هذا القول ليس بصحيح، وأبو بكر الصديق - رضي الله عنه - لم يكن يفصل ثوبه على أنه نازل، ولكنه قال للرسول، - صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء» .
أما ما يفعله الناس اليوم فإنهم يفصلون الثوب على أنه نازل عن الكعبين.