وهذا بإجماع فقهاء الإسلام اتباع الأئمة الأربعة والإجماع أولى بالاتباع.
32 -فوائد:
الأولى: إذا قال الفقهاء من أصحابنا في دعوى شخص يقبل قوله فمرادهم مع يمينه قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا إذا لم يكذبه شاهد الحال وهكذا سائر من قلنا يقبل قوله فإن الأصل قبول قول الأمناء إلا حيث يكذبهم الظاهر.
الثانية: مناسبة ترتيب كتب الفقه ووجه ذلك أن مصلحة البدن مقدمه على مصلحة المال وإنما قدمت حرمة المال لأنه مادة البدن ومصلحة القلب مقدمة على مصلحة البدن فقدموا ربع العبادات على ربع المعاملات وبهما تتم مصلحة القلب والبدن ثم ذكروا ربع المناكحات لأن ذلك مصلحة الشخص وهذا مصلحة النوع الذي يبقى بالنكاح، ثم لما ذكروا المصالح ذكروا ما به حفظ أموالنا في ربع الجنايات ذكر معناه الشيخ تقي الدين.
الثالثة: أبدى العلامة الشيخ محمد الخلوتي رحمه الله مناسبة تقديم باب إزالة النجاسة على باب الحيض والنفاس مع أنهم من