قاعدة تتضمن مسائل كلها مفطرة للصائم
الأولى: إذا اكتحل بالنهار وهو صائم ونزل إلى حلقه، أو قطر ونزلت القطرة إلى حلقه، عامدًا أفطر وعلى هذا جماهير فقهاء الإسلام اتباع الأئمة الأربعة، وحيث لا دليل على قصد الفطر على المغذي من كتاب ولا سنة ينص على التغذية أو على إناطة الحكم بالتغذية فالإجماع أولى بالاتباع.
الثانية: الإبر التي تسمى الآن السرنجة سواء كانت بالوريدي أو الشرياني فإنها إذا دخلت في الجوف ودارت مع الدم تفطر الصائم وهذا يشمل جميع أنواعها وأشكالها وعلى هذا أجمع فقهاء الإسلام المتأخرون من اتباع الأئمة الأربعة فأناطوا الحكم بدخول الجوف لا بالتغذية وحيث لا دليل من كتاب ولا سنة ينص على التغذية أو يقصر الحكم على التغذية فإن الإجماع أولى
بالاتباع.
الثالثة: إذا سافر المسلم لطلب العلم أو للعلاج إلى ديار مسلمة أو كافرة، وأتاه رمضان ولم يصم فإنه يقض بعد ذلك