الصفحة 8 من 14

يجوز أن يخلو ممرض أو طبيب بممرضة أو طبيبة لا في غرفة الكشف ولا في غيرها، لقوله - صلى الله عليه وسلم: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» ولما يفضي إليه من الفتنة إلا من رحم الله، ويجب أن يكون الكشف على الرجال للرجال وحدهم وعلى النساء للنساء وحدهن. انتهى كلامه رحمه الله.

ومن صور الاختلاط أيضًا خلوة الطبيب بالطبيبة، والممرض بالممرضة في المناوبات من ليل أو نهار، فقد أفتى سماحته في ذلك بقوله: (لا يجوز للمسئولين عن المستشفيات أن يجعلوا طبيبًا أو ممرضًا مداومًا مع طبيبة أو ممرضة يبيتان وحدهما في الليل للحراسة والمراقبة، بل هذا غلط ومنكر عظيم، وهذا معناه الدعوة للفاحشة؛ فإن الرجل إذا خلا بالمرأة في محل واحد من ليل أو نهار فإنه لا يؤمن عليهما الشيطان أن يزين لهما فعل الفاحشة ووسائلها، ولهذا صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» . انتهى كلامه رحمه الله.

ومن صور الاختلاط أيضًا .. حضور بعض الندوات التي تلقيها امرأة متبرجة أمام الرجال، فقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم حضور تلك الندوات بأن حضور الندوات الطبية مهم جدًا لكلِّ من الأطباء والطبيبات، لكن يجب ألا يكون في الندوات اختلاط بين الرجال والنساء، ودرءًا للفتنة ودفعًا للفساد، ويمكن الجمع بين تحقيق المصلحة الطبية وتفادي مفسدة الاختلاط بإقامة ندوات للأطباء خاصة وأخرى للطبيبات، وما قد يكون من نقص في ذلك يستدرك بنشر ما دار في ندوات هؤلاء وأولئك وكتابة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت