الناظرين وينبغي أن تلبس فوق البرقع خمارًا خفيفًا لا يمنع النظر ليستر محاجر الوجه التي قد تظهر مع النقاب.
س58: إذا طهرت المرأة في رمضان قبل أذان الفجر فهل يجب عليها الصوم؟
الجواب: إذا انقطع الدم عن المرأة في آخر الليل من رمضان فيصح لها أن تتسحر بنية الصيام، لأنها طهرت ولو لم تغتسل حتى تبين الصبح وذلك لأنها في هذه الحال طاهرة ينعقد صومها ولا تصح الصلاة حتى تغتسل، ولا يصح أيضًا وطؤها حتى تغتسل، لقوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أي اغتسلن {فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222] .
س59: أ- هل ارتداء الجوارب أو القفازين في اليدين بقصد سترهما أثناء الخروج من البيت بدعة أم هو جائز؟ وهل رؤية الرجل الأجنبي للكفين حرام إذا لم يكن بها زينة؟
الجواب: أ- لبس المرأة لما يستر بدنها وعورتها يجب لاسيما عند الخروج إلى الأسواق ونحوها؛ ومن ذلك جوارب القدمين وقفاز الكفين، حتى لا يبدو من المرأة ما يكون سببًا للفتنة بها، فأما إخراج الكفين غير مستورين بقفاز فيجوز للحاجة حيث كان الكف ليس مزينًا بخضاب أو حلي أو نحوهما، فإن اليدين تتشابهان في الناس بدون تمييز عن أخرى.