س60: هل يجوز للمرأة أن تكشف أمام الأعمى؟ وإذا كانت لا تكشف فما العلة بعدم كشف الوجه؟
الجواب: الصحيح أنه لا بأس أن تكشف المرأة وجهها عند الأعمى، حيث إن المرأة إنما أمرت بالاحتجاب أمام الناظرين حتى لا تحصل الفتنة فالأعمى لا يرى ما أمامه، ولا ينظر إلى مفاتن النساء ولا يشعر بذلك.
فأما الحديث الذي رواه الترمذي وصححه في قصة ابن أم مكتوم أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «احتجبا منه» . ثم قال: «أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه» . فهذا الحديث ضعفها بعض العلماء وعلى تقدير صحته، فإنما فيه النظر من المرأة إلى الرجل حيث إن المرأة قد أمرت بغض البصر، فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال نظرًا يخاف منه إثارة الشهوة، سواء الأعمى منهم أو البصير، بل حتى الصور الجميلة في الصحف وفي الأفلام يخاف على المرأة من النظر إليها. والله أعلم.
س61: ما الفرق بين الحجاب والنقاب، وإن كان هناك فرق فأيهما الواجب؟
الجواب: الحجاب هو غطاء الوجه بالخمار أو الجلباب أو الرداء أو نحو ذلك من كل ما يستر الرأس والوجه.
أما النقاب فهو لباس يفصل على قدر الوجه ويجعل فيه خرقان أمام العينين ويسمى «البرقع» ، وهو مما يحجب به الوجه، والواجب