ز - مخالفته لأهل الظاهر في قصرهم حجيّة الإجماع على الصحابة [1] .
ح - مخالفته للباجي في تجويزه لنسخ المتواتر (الكتاب) بالآحاد [2] .
ط - مخالفته للشافعي في قوله بعدم جواز نسخ السنة بالكتاب [3] .
ي - مخالفته للإمام الرازي، وهي كثيرة نبّهت على جملةٍ منها في المبحث التاسع من هذا الفصل [4] .
(2) تصريحه باختياراته وترجيحاته، من ذلك:
أ - قوله: (( الصحيح أن عرض الطعام وتقديمه للضيف إذنٌ له في تناوله ) ) [5] .
ب - قوله في مسألة التعليل بالأوصاف المقدَّرة بعد مناقشته للرازي: (( فإنكار الإمام منكر، والحق التعليل بالمقدرات ) ) [6] .
جـ - في مسألة: هل يكتفى بالظاهر في أمر العدالة؟ قال: (( فالحق مذهب القاضي ) ) [7] .
د - قال في مسألة تعبُّد النبي - صلى الله عليه وسلم - بشرع من قبله قبل البعثة، قال: (( هذه المسألة المختار فيها أن نقول: متعبِّدًا بكسر الباء على أنه اسم فاعل. . . ) ) [8] .
هـ - قال في مسألة حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الثاني، قال: (( فيه قولان مبنيان على أن إجماعهم على الخلاف يقتضي أنه الحق، فيمتنع الاتفاق. أو هو مشروط بعدم الاتفاق، وهو الصحيح ) ) [9] .
(1) انظر: شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص 74.
(2) انظر: القسم التحقيقي ص 84.
(3) انظر: القسم التحقيقي ص 87.
(4) انظر: القسم الدراسي ص 183، 195.
(5) انظر: القسم التحقيقي ص 533.
(6) انظر: القسم التحقيقي ص 384.
(7) انظر: القسم التحقيقي ص 248.
(8) انظر: القسم التحقيقي ص 25.
(9) انظر: القسم التحقيقي ص 138.