قال (ن) : أما إذا كان في القصة اطِّلَاعه فمرفوع إجماعًا، كقول ابن عمر: «كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيهم: أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره» فيما رواه (ط) [1] في أكبر «معاجمه» .
قال (ن) : والحديث في الصحيح [لكن] [2] ليس فيه اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك صريحًا، انتهى.
وقوله:
108 -وَقِيْلَ: لا، أوْ لا فَلا، كَذاكَ لَه ... و (لِلخَطِيْبِ) قُلْتُ: لكِنْ جَعَلَهْ
109 -مَرفُوعًا (الحَاكِمُ) و (الرَّازِيُّ ... ابنُ الخَطِيْبِ) ،وَهُوَ القَوِيُّ
ش: يعني أنه قيل بأنه موقوف لا مرفوع كما حكيناه عن الإسماعيلي.
وقوله: «أو لا فلا» يعني: وإن كان قول الصحابي [3] «كنا نرى» غير مضاف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمرفوع.
وقوله: «كذاك له» يعني أن هذا لابن الصلاح تبعًا للخطيب.
وقوله «قلت» (خ) ، زاد المؤلف على ابن الصلاح أن الحاكم والرازي وهو الإمام فخر الدين جعلاه مرفوعًا وإن [لم] [4] يضفه إلى زمن النبي صلى الله
(1) أي: الطبراني. «المعجم الكبير» : (رقم 13132) .
(2) في الأصل: فليس. وما أثبتناه من المصدر.
(3) في الأصل: البخاري. خطأ.
(4) زيادة من عندي، فعبارة الناظم: ولو لم يقيده بعهد النبي ...