فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 471

نسب إليها جماعة، ومنهم الحافظ هذا أبو بكر أحمد بن هارون، انتهى.

وقوله:

فُرُوْعٌ

105 -قَوْلُ الصَّحَابيِّ (مِنَ السُّنَّةِ) أوْ ... نَحْوَ (أُمِرْنَا) حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَوْ

106 -بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ ... عَلى الصَّحِيْحِ، وهوَ قَوْلُ الأكْثَر

ش: هذا تفريع على الموقوف، فالفرع الأول: أن يقول الصحابي: «من السنة كذا» ، كما قال علي رضي الله عنه: «من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت» السرة في رواية أبي داود، ومن رواية ابن داسة وابن الأعرابي [1] .

وأن يقول: «أُمرنا بكذا، ونهينا عن كذا» ، كما قالت أم عطية: «أمرنا أن نخرج [22 - أ] في العيدين العواتق ... » الحديث، وقالت: «نهينا عن اتباع الجنائز» الحديث.

وقوله: «حكمه الرفع» يعني: أنه مرفوع عندهم وعند أكثر العلماء لظهور أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر الناهي، وأنها سنته، وخالف فريق منهم الإسماعيلي أبو بكر فقالوا: ليس بمرفوع.

قال (ن) [2] : وجزم به أبو بكر الصيرفي في «الدلائل» ، انتهى.

(1) أي من روايتهما لسنن أبي داود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت