فهرس الكتاب

الصفحة 683 من 2105

فصل وينفق عليه نفقة مثله بالمعروف من غير إسراف ولا إقتار لقول الله تعالى { والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا } الفرقان 67 ويقعده في المكتب بغير إذن الحاكم ويؤدي أجرته لأن من مصالحه العامة فجرى مجرى نفقته ويشتري له الأضحية إن كان موسرا لأن فيه توسعة للنفقة عليه في يوم جرت العادة بها وتطييبا لقلبه فجرى مجرى رفيع الثياب لمن عادته ذلك فصل

وللأب بيع ماله بماله لأنه غير متهم عليه لكمال شفقته وليس ذلك للوصي ولا لحاكم لأنهما متهمان في طلب الحظ لأنفسهما فلم يجز ذلك لهما فصل

وإذا زال الحجر عنه فادعى وليه الانفاق عليه أو تلف ماله فالقول قوله لأنه أمين عليه فقبل قوله كالمودع وإن ادعى أنه لاحظ في بيع عقار لم يقبل إلا ببينة وإن قال الولي أنفقت عليك عامين فقال ما مات أبي إلا منذ عام فالقول قول الغلام لأن الأصل حياة أبيه وقد اختلفا فيما ليس الوصي أمينا فيه فكان القول قول مدعي الأصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت