اليمين تثبت في جنبهم ابتداء وإن أقر الغرماء لم يقبل لأن الملك للمفلس ويحلف المفلس ويثبت الطلع له ينفرد به دونهم لإقرارهم أنه لاحق لهم فيه وله تخصيص بعضهم فيه وقسمته بينهم فمن أباه قيل له إما أن تأخذه أو تبرئه لأنه للمفلس حكما فقد قضاهم ما ثبت له فلزمهم قبوله كما لو أدى المكاتب نجومه فادعى سيده تحريمه فان قبضوا الثمرة بعينها لزمهم ردها الى البائع لإقرارهم له بها وإن قبضوا ثمنها لم يلزمهم رده لأنهم انما اعترفوا له بالعين لا بالثمن وإن شهد للبائع بالطلع وهم عدول قبلت شهادتهم لأنهم غير متهمين فصل وإن اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها ثم افلس فللبائع الرجوع في الأرض ثم إن طلب المفلس والغرماء قلع الغراس والبناء فلهم ذلك وعليهم ضمان ما نقصها القلع وتسوية الحفر لأنه نقص حصل بفعلهم لتخليص حقهم ملكهم فأشبه المشتري مع الشفيع وإن أبوا القلع فللبائع دفع قيمته ويملكه لأنه حصل لغيره في ملكه بحق فملك ذلك كالشفيع وإن أبى ذلك سقط الرجوع لأن فيه ضررا على المشتري ولأن عين ماله مشغولة بملك غيره أشبه الحجز المبني عليه هذا قول ابن حامد وقال القاضي يحتمل أن له الرجوع لأن شغل ملكه بملك غيره لا يمنع الرجوع إذا كان