فهرس الكتاب

الصفحة 673 من 2105

اليمين تثبت في جنبهم ابتداء وإن أقر الغرماء لم يقبل لأن الملك للمفلس ويحلف المفلس ويثبت الطلع له ينفرد به دونهم لإقرارهم أنه لاحق لهم فيه وله تخصيص بعضهم فيه وقسمته بينهم فمن أباه قيل له إما أن تأخذه أو تبرئه لأنه للمفلس حكما فقد قضاهم ما ثبت له فلزمهم قبوله كما لو أدى المكاتب نجومه فادعى سيده تحريمه فان قبضوا الثمرة بعينها لزمهم ردها الى البائع لإقرارهم له بها وإن قبضوا ثمنها لم يلزمهم رده لأنهم انما اعترفوا له بالعين لا بالثمن وإن شهد للبائع بالطلع وهم عدول قبلت شهادتهم لأنهم غير متهمين فصل وإن اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها ثم افلس فللبائع الرجوع في الأرض ثم إن طلب المفلس والغرماء قلع الغراس والبناء فلهم ذلك وعليهم ضمان ما نقصها القلع وتسوية الحفر لأنه نقص حصل بفعلهم لتخليص حقهم ملكهم فأشبه المشتري مع الشفيع وإن أبوا القلع فللبائع دفع قيمته ويملكه لأنه حصل لغيره في ملكه بحق فملك ذلك كالشفيع وإن أبى ذلك سقط الرجوع لأن فيه ضررا على المشتري ولأن عين ماله مشغولة بملك غيره أشبه الحجز المبني عليه هذا قول ابن حامد وقال القاضي يحتمل أن له الرجوع لأن شغل ملكه بملك غيره لا يمنع الرجوع إذا كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت