الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى من المسند وإن كان في جواره مسجد تختل الجماعة فيه بغيبته عنه ففعلها فيه أفضل وإن لم تختل بذلك وثم مسجد آخر فالعتيق أفضل لأن الطاعة فيه أسبق وإن كانا سواء فهل الأفضل قصد الأقرب أو الأبعد على روايتين وإن كان البلد ثغرا فالأفضل اجتماع الناس في مسجد واحد لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة وبيت المرأة خير لها فإن أرادت المسجد لم تمنع منه ولا تتطيب له لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خيرا لهن رواه أحمد وفي رواية ليخرجن تفلات يعني غير متطيبات ولا بأس أن تصلي المرأة بالنساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة أن تؤم أهل دارها رواه أبو داود
فصل ويعذر في ترك الجماعة والجمعة بثمانية أشياء المرض لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر قالوا يا رسول الله وما العذر قال خوف أو مرض رواه أبو داود والخوف لهذا الحديث وسواء خاف على نفسه من سلطان أو لص أو سبع أو غريم يلزمه ولا شيء معه يعطيه أو على ماله من تلف أو ضياع أو سرقة أو يكون له دين على غريم يخاف سفره أو وديعة عنده إن تشاغل بالجماعة مضى وتركه أو يخاف شرود دابته أو احتراق خبزه أو طبيخه أو ناطور بستان يخاف سرقة شيء منه أو مسافر يخاف فوت رفقته أو يكون له مريض يخاف ضياعه أو صغيرا أو حرمة يخاف عليها
والثالث والرابع المطر والوحل لما روي عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة وقل صلوا في بيوتكم فعل ذلك من هو خير مني إن