فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 2105

أن يقل فيه التحريك وأن يعتدل قائما على قدميه إلا أن يكون إنسانا كبيرا لا يستطيع ذلك فأما التطوع فإنه يطول على الإنسان فلا بد من توكئ على هذا مرة وعلى هذا مرة وكان ابن عمر لا يفرج بين قدميه ولا يمس إحداهما بالأخرى ولكن بين ذلك ويكره تغميض العين نص عليه أحمد وقال هو من فعل اليهود ويكره العبث كله وما يذهب بخشوة الصلاة ولا تبطل الصلاة بشيء من هذا إلا ما كان عملا كثيرا

فصل ولا بأس بعد الآي والتسبيح لأنه روي عن طاووس والحسن وابن سيرين ولا بأس بقتل الحية والعقرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب وإن قتل القملة فلا بأس لأن عمر كان يقتل القمل في الصلاة رواه سعيد قال القاضي والتغافل عنها أولى ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة لما قدمنا

فصل فإن تثاوب في الصلاة استحب له أن يكظم فإن لم يقدر وضع يده على فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاوب أحدكم فليكظم ما استطاع وفي رواية فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل وهذا حديث حسن صحيح وإن بدره البصاق بصق عن يساره أو تحت قدمه فإن كان في المسجد بصق في ثوبه وحك بعضه ببعض لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقول مستقبل القبلة فيتنخع أمامه أيحب أن يستقبل فيتنخع في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت