أن يقل فيه التحريك وأن يعتدل قائما على قدميه إلا أن يكون إنسانا كبيرا لا يستطيع ذلك فأما التطوع فإنه يطول على الإنسان فلا بد من توكئ على هذا مرة وعلى هذا مرة وكان ابن عمر لا يفرج بين قدميه ولا يمس إحداهما بالأخرى ولكن بين ذلك ويكره تغميض العين نص عليه أحمد وقال هو من فعل اليهود ويكره العبث كله وما يذهب بخشوة الصلاة ولا تبطل الصلاة بشيء من هذا إلا ما كان عملا كثيرا
فصل ولا بأس بعد الآي والتسبيح لأنه روي عن طاووس والحسن وابن سيرين ولا بأس بقتل الحية والعقرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب وإن قتل القملة فلا بأس لأن عمر كان يقتل القمل في الصلاة رواه سعيد قال القاضي والتغافل عنها أولى ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة لما قدمنا
فصل فإن تثاوب في الصلاة استحب له أن يكظم فإن لم يقدر وضع يده على فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاوب أحدكم فليكظم ما استطاع وفي رواية فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل وهذا حديث حسن صحيح وإن بدره البصاق بصق عن يساره أو تحت قدمه فإن كان في المسجد بصق في ثوبه وحك بعضه ببعض لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقول مستقبل القبلة فيتنخع أمامه أيحب أن يستقبل فيتنخع في