مسألة [ 33 ] :
التسمية في الوضوء واجبة .
وعنه: أنها سنة ، كقول أبي حنيفة والشافعي .
لنا خمسة أحاديث:
125 -الحديث الأول: قال الدارقطني: حدثنا أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد قال حدثنا أحمد بن منصور ثنا أبو عامر وقال أحمد: ثنا زيد بن الحباب وقال عبد بن حميد: ثنا عبد الملك قال: حدثنا كثير بن زيد قال حدثني ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده عن النبي قال: ' لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ' .
126 -الحديث الثاني: قال الدارقطني: حدثنا أبو محمد بن صاعد حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا أبي حدثنا ابن أبي فديك حدثنا عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال المري قال: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب يقول أخبرتني جدتي عن أبيها أن رسول الله قال: ' لا صلاة لمن لا وضوء له . ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ' .
هذا الصحابي: سعيد بن زيد .
127 -طريق آخر: قال عبد الله بن أحمد حدثنا أبي حدثنا شيبان حدثنا يزيد بن عياض عن أبي ثفال المري قال: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن حويطب يقول سمعت