فقال: حدثنا نصر بن باب ، عن الحجاج ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال: قال رسول الله: ' من سأل مسألة وهو عنها غني جاءت يوم القيامة كدوحا في وجهه لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو عوضها من الذهب ' .
حجاج هو ابن أرطأة وقد اشتهر بالكلام فيه والحمل في هذا الحديث على نصر بن باب فإنه مشهور بالضعف ، قال يحي بن معين ، ليس بثقة وقال مرة: ليس حديثه بشيء .
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عنه فقال: إنما أنكر الناس عليه حين حدث عن إبراهيم الصايغ ، وما كان به بأس .
قلت له: إن أبا خيثمة قال: نصر بن باب كذاب ، فقال: ما اجترئ على هذا أن أقوله استغفر الله .
وقال السعدي: لا يساوي حديثه شيئا .
وقال أبو حاتم الرازي والنسائي: متروك الحديث .
وقال البخاري: يرمونه بالكذب .
وقال ابن عدي: وهو مع ضعفه يكتب حديثه .
وقال ابن حبان: كان ممن ينفرد عن الثقات بالمقلوبات ويروي عن الأثبات ما لا يشبه حديث الثقات فلما كثر ذلك في رواياته بطل الاحتجاج به .
مسألة [ 347 ] :
لا يجوز لمن يقدر على الكفاية بالكسب أخذ الصدقة .
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز .
1115 - قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر ، قال حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله: ' لا