فهرس الكتاب

الصفحة 771 من 1490

فقال: حدثنا نصر بن باب ، عن الحجاج ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال: قال رسول الله: ' من سأل مسألة وهو عنها غني جاءت يوم القيامة كدوحا في وجهه لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو عوضها من الذهب ' .

حجاج هو ابن أرطأة وقد اشتهر بالكلام فيه والحمل في هذا الحديث على نصر بن باب فإنه مشهور بالضعف ، قال يحي بن معين ، ليس بثقة وقال مرة: ليس حديثه بشيء .

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عنه فقال: إنما أنكر الناس عليه حين حدث عن إبراهيم الصايغ ، وما كان به بأس .

قلت له: إن أبا خيثمة قال: نصر بن باب كذاب ، فقال: ما اجترئ على هذا أن أقوله استغفر الله .

وقال السعدي: لا يساوي حديثه شيئا .

وقال أبو حاتم الرازي والنسائي: متروك الحديث .

وقال البخاري: يرمونه بالكذب .

وقال ابن عدي: وهو مع ضعفه يكتب حديثه .

وقال ابن حبان: كان ممن ينفرد عن الثقات بالمقلوبات ويروي عن الأثبات ما لا يشبه حديث الثقات فلما كثر ذلك في رواياته بطل الاحتجاج به .

مسألة [ 347 ] :

لا يجوز لمن يقدر على الكفاية بالكسب أخذ الصدقة .

وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز .

1115 - قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر ، قال حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله: ' لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت