مسألة [ 320 ] :
لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكله من الثمرة .
وقال أبو حنيفة والشافعي: يحتسب .
1038 - قال الترمذي: ثنا محمود بن غيلان ، ثنا أبو داود الطيالسي ، أنا شعبة ، أنا خبيب بن عبد الرحمن ، قال: سمعت عبد الرحمن بن مسعود يقول: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا يحدث أن رسول الله كان يقول: ' إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ' .
ز: روى هذا الحديث أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وأبو حاتم بن حبان البستي ، والحاكم أبو عبد الله وصححه .
مسألة [ 321 ] :
يجب العشر في أرض الخراج .
وقال أبو حنيفة: لا يجب .