عن موسى بن طلحة ، عن أنس بن مالك ، قال: قال رسول الله: ' فليس في الخضروات صدقة ' .
قال ابن حبان: مروان بن محمد السنجاري لا يحل الاحتجاج به .
وقال الدارقطني: ذاهب الحديث .
1034 - الحديث الخامس: قال الدارقطني: وثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا عبد الله بن شبيب قال: حدثني عبد الجبار بن سعيد ، قال: حدثني حاتم بن إسماعيل ، عن محمد بن أبي يحي ، عن أبي كثير - مولى ابن جحش - عن محمد بن عبد الله بن جحش ، عن رسول الله أنه أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارا دينار ، وليس في الخضروات صدقة .
عبد الله بن شبيب ضعيف جدا ، قال ابن حبان: يقلب الأخبار ويسرقها لا يجوز الاحتجاج به .
1035 - الحديث السادس: قال الدارقطني: وثنا علي بن أحمد بن الأزرق ، ثنا محمد ابن محمد بن النفاح الباهلي ، ثنا يحي بن المغيرة ، ثنا ابن نافع قال: حدثني إسحاق بن يحي بن طلحة ، عن عمه موسى بن طلحة ، عن معاذ بن جبل ، أن رسول الله قال: ' فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر ، وفيما يسقى بالنضح نصف العشر ، يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فيما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفوه ' ، عفا عنه رسول الله .
ابن نافع وإسحاق ضعيفان ، قال يحي بن سعيد: إسحاق شبه لا شيء .
وقال يحي بن معين: ليس بشيء لا يكتب حديثه .
وقال أحمد والنسائي: متروك الحديث .
ز: روى هذا الحديث الحاكم في المستدرك وصححه ، وهو حديث ضعيف ، وإسحاق تركه غير واحد .