فهرس الكتاب

الصفحة 692 من 1490

والثاني: أنه محمول على الجزية ، لأن مذهب معاذ لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد ، وإنما سماها صدقة تجوزا ، يدل عليه ما:

روى أحمد: ثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر والثوري ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن معاذ بن جبل قال: بعثه رسول الله إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا - أو تبيعة - ومن كل أربعين مسنة ، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر .

ز: روى هذا الحديث أبو داود ، والترمذي وقال: حديث حسن ، وابن ماجة ، والنسائي ، والحاكم وقال: على شرطهما . وقال الإسماعيلي: حديث طاوس عن معاذ إذا كان مرسلا فلا حجة فيه ، وقد قال فيه بعضهم: من الجزية بدل الصدقة .

قال البيهقي: هذا هو الأليق بمعاذ و الأشبه بما أمره النبي من أخذ الجنس من الصدقات وأخذ الدينار أو عدله معافر ثياب باليمن في الجزية ، وأن ترد الصدقات على فقرائهم لا أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة الذين أكثرهم أهل فيء لا أهل صدقة ، والله أعلم .

مسألة [ 316 ] :

لا زكاة في الخيل .

وقال أبو حنيفة: تجب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت