فهرس الكتاب

الصفحة 283 من 1490

ز: وروى حديث عبد الله بن مالك أبو داود ، وقال فيه الترمذي: حديث صحيح حسن وهو حجة لأبي حنيفة .

وعن أسامة بن زيد قال: دفع رسول الله من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ، ولم يسبغ الوضوء ، فقلت: الصلاة يا رسول الله ، فقال ' الصلاة أمامك ' ، فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما .

رواه البخاري ومسلم . وعن جابر بن عبد الله عن النبي: ' أنه أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ' .

رواه مسلم .

وعن عبد الله بن عمر قال: جمع النبي بين المغرب والعشاء يجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما .

رواه البخاري .

وهذه الأحاديث مخالفة لحديث عبد الله بن مالك .

وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: جمع رسول الله بين المغرب والعشاء بجمع صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة .

رواه مسلم .

وفي رواية لأبي داود: بإقامة واحدة لكل صلاة ولم يناد في الأولى ولم يسبح على أثر واحدة منهما . وفي رواية: لم يناد في واحدة منهما ( * )

مسألة [ 111 ] :

لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان .

وقال مالك والشافعي: يجوز .

427 -قال الترمذي حدثنا هناد قال حدثنا [ أبو ] ( 1 ) زبيد عن الأشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: إن من آخر ما عهد إلي رسول الله: أن أتخذ مؤذنا لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت