فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 1490

مسألة [ 43 ] :

لا يجوز للجنب مس المصحف .

وقال داود: يجوز له وللحائض .

لنا ما:

178 -قال الدراقطني: حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال: حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله كتب إلى أهل اليمن كتابا .

فكان فيه: ' لا يمس القرآن إلا طاهر ' .

ز: هذا الذي احتج به المؤلف قطعة من حديث طويل فيه ذكر الصدقات .

والديات وغيرها .

وسليمان راوي الحديث .

اختلفوا فيه ، فقيل هو: سليمان بن أرقم ، وقيل: سليمان بن داود الخولاني .

وقد روى الحديث بطوله الإمام أحمد وأبو داود في المراسيل ، عن الحكم بن موسى .

وقال أبو داود: هذا وهم من الحكم ، يعني قوله: ابن داود ، وإنما هو سليمان بن أرقم وهو متروك .

ورواه النسائي عن عمرو بن منصور عن الحكم بن موسى به .

وعن الهيثم بن مروان بن عمران ، عن محمد بن بكار بن بلال ، عن يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن أرقم ، وقال: هذا أشبه بالصواب وسليمان بن أرقم متروك الحديث . ورواه أبو القاسم الطبراني عن محمد بن عبد الله الحضرمي عن الحكم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت